أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم بناء القبور في المساجد؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم بناء القبور في المساجد؟
معلومات عن الفتوى: ما حكم بناء القبور في المساجد؟
رقم الفتوى :
6849
عنوان الفتوى :
ما حكم بناء القبور في المساجد؟
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم بناء القبور في المساجد؟ وخاصَّة أنَّ شخصًا قال لي: إنَّ قبر الرَّسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد النبوي؟
نص الجواب
الحمد لله
نهى النبيُّ عن البناء على القبور، وأمر بتسويتها [كما في "صحيح مسلم" (2/666) من حديث أبي الهياج الأسدي، و(2/667) من نفس "الصحيح" من حديث جابر رضي الله عنه.]؛ لأنَّ البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها من دون الله؛ كما حصل للأمم السابقة، وكما حصل في الإسلام، لمَّا بنى الجهَّال والضُّلاَّل على القبور؛ حصل من الشرك بسبب ذلك ما هو معلوم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْنَ على قبره، وإنَّما دُفن في بيته صلى الله عليه وسلم خوفًا من أن يُتَّخَذَ مسجدًا لو دُفِنَ بارزًا مع أصحابه؛ كما قالت أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما نُزلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: نزل به الموتُ)؛ جعل يطرحُ خميصةً لهُ على وجهه، فإذا اغتمَّ بها؛ كشفها، فقال وهو كذلك: "لعنةُ الله على اليهودِ والنَّصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ"؛ يحذِّر ما صنعوا، ولولا ذلك؛ لأبرزَ قبره؛ غير أنَّه خُشِيَ أن يُتَّخذ مسجدًا. رواه الشَّيخان [انظر: "صحيح البخاري" (2/90-91) بنحوه، وكذلك انظر: "صحيح مسلم" (1/377) بدون ذكر: "ولولا ذلك..."؛ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها.].
وبه يُعلَمُ أنه لم يُبنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا، وإنما دُفن في بيته؛ حفاظًا عليه من الغلوِّ فيه وافتتان العوامِّ به. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: